السيد الخميني
198
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
إشكال لا يُترك الاحتياط بالعلاج ؛ أمّا في الركعات فيعمل على طبق أحدهما ويعيد الصلاة ، والأحوط العمل على طبق الشكّ ثمّ الإعادة ، وأمّا في الأفعال فمثل ما مرّ . نعم لو كان مسبوقاً بالظنّ أو الشكّ وشكّ في انقلابه ، فلا يبعد البناء على الحالة السابقة . القول في ركعات الاحتياط ( مسألة 1 ) : ركعات الاحتياط واجبة ، فلا يجوز تركها وإعادة الصلاة من الأصل ، وتجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة ، كما أنّه لا يجوز الفصل بينها وبين الصلاة بالمنافي ، فإن فعل ذلك فالأحوط الإتيان بها وإعادة الصلاة ، ولو أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ، ثمّ تبيّن له تماميّة صلاته ، لا تجب إعادتها . ( مسألة 2 ) : لابدّ في صلاة الاحتياط من النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة - والأحوط الإسرار بها وبالبسملة أيضاً - والركوع والسجود والتشهّد والتسليم . ولا قنوت فيها وإن كانت ركعتين ، كما أنّه لا سورة فيها . ( مسألة 3 ) : لو نسي رُكناً من ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت ، فلا يُترك الاحتياط باستئناف الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة . ( مسألة 4 ) : لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها ، وإن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة ، وإن كان في الأثناء أتمّها كذلك . والأحوط إضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام . ولو تبيّن نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط ، فإن كان النقص بمقدار ما فعله من الاحتياط - كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع ، وأتى بركعة قائماً ، فتبيّن كونها ثلاثاً - تمّت صلاته ، والأحوط الاستئناف . لكن ذلك فيما إذا كان ما فعله أحد طرفي الشكّ من النقص ، كالمثال المذكور . وأمّا مجرّد موافقة ما فعله للنقص في المقدار ففي جبره إشكال ،